جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب - هرم مصر

اخبار البحرين 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

المنامة في 29 مايو/ بنا /صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:

المادة الأولى
تُستبدل بنصوص المواد (354) و(370) و(372) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، النصوص الآتية:

مادة (354):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار، ولا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو بأية وسيلة أخرى.

مادة (370):
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتهك حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال التالية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه:

1- استرق السمع أو اختلس النظر بأي وسيلة كانت إلى مكان خاص.
2- التقط أو نقل صورة أو فيلمًا لشخص في مكان خاص.
3- سجل أو نقل محادثة خاصة جرت في مكان عام أو خاص.
4- أعد أو نقل محادثة أو صورة أو فيلماً لشخص في وضع غير لائق، متى كان ما تم إعداده أو نقله مزيفًا.
5- نقل أخبارًا أو تعليقات تتصل بالحياة الخاصة أو العائلية للأفراد إذا كان من شأن نقلها الإساءة إليهم ولو كانت صحيحة.
6- التقط أو نقل صوراً أو أفلاماً للمصابين في الحوادث.
فإذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في البنود أعلاه (1 و2 و3) أثناء اجتماع على مسمع ومرأى من ذوي الشأن في ذلك الاجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.
ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار، ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بأي من الآتي:
1- النشر بإحدى طرق العلانية أو بأي وسيلة كانت.
2- أمور ماسة بالعرض.
وإذا اجتمع الظرفان السابقان في الجريمة تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تجاوز خمسة آلاف دينار.
ولا يجوز رفع الدعوى أو اتخاذ إجراءات التحقيق الابتدائي عن الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إلا بناء على شكوى من المجني عليه، أو وكيله الخاص، أو ممن له الولاية عليه، أو أحد ورثته - بحسب الأحوال -، وإذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من له الولاية عليه أو لم يكن له ولي، تقوم سلطة التحقيق مقامه.
وللقاضي إذا حكم بالإدانة أن يأمر بمصادرة الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وذلك دون إخلال بالحقوق العينية التي للغير، حسن النية.ط

مادة (372):
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه، أو استرق السمع في محادثة تليفونية.
ويعاقب الجاني بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا أفشى الرسالة أو البرقية أو المحادثة التليفونية لغير من وجهت إليه ودون إذنه، متى كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالغير.

المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ت.و

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق