لفت فضيلته إلى أن الأكمل الجمع في الوقوف بين الليل والنهار من بعد الزوال، والخلاف فيما سوى ذلك: فيجوز للحاج الوقوف والدفع من عرفة بعد الفجر وقبل الزوال كما هو رأي الحنابلة وعليه دمٌ، أو الدفع منها قبل الغروب من غير أن يكون عليه دمٌ كما هو قول الشافعية.
أو الاكتفاء بالوقوف جزءًا من ليلة النحر، ولا حرج عليه في شيء من ذلك،والمستحب اتباعُ الأنسب للحجاج؛ لأن المحافظة على نفوسهم وأمنهم وسلامتهم من مقاصد الشريعة الكلية العليا.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
0 تعليق