أشار فضيلته إلى أنالصلاة على الكرسي للمتنفل جائزة مطلقًا؛ فإن كان قادرًا فله نصف الأجر ، وإن كان غير قادر فله الأجر كله.
أمَّا صلاة الفرض فلا تجوز إلا من قيام ما عدا صاحب العذر ؛ لأن القيام ركنٌ من أركانها .
حذر د.عاشور من تجاوز الرخصة موضعها ،أى أن المعذور إذا كان يستطيع القيام والركوع ولا يستطيع السجود في صلاة الفريضة ، فعليه القيام والركوع فلا يجلس من أول الصلاة ، ثم يجلس على الكرسي عند السجود فقط .
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
0 تعليق