وأوضح خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس هو الإكثار من الحلف، والشرع نهى عن ذلك بقوله تعالى: "ولا تجعلوا الله عرضةً لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس".
وبيَّن أن هناك فرقًا بين ما يخرج على اللسان دون قصد أو عزم للقلب وهو يمين لغو، فهذا لا كفارة فيه، وبين اليمين المعقود بالعزم، فإذا حنث فيه المسلم وجبت عليه الكفارة.
وأشار إلى أن من يقسم في ساعة غضب شديد أو في لحظة دهشة قد لا يُؤاخذ على هذا القسم، لأنه خرج دون وعي أو قصد حقيقي، وهذا شبيه بما يُعرف بـ "طلاق المدهوش".
وأوضح: أما إذا كان الحلف عن عزم قلب ثم وقع الحنث فيه، فالكفارة تكون إما إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. وإذا كان المسلم غير قادر لا على الإطعام ولا على الصيام لمرض أو عجز، فليس عليه شيء، ويكفيه التوبة والاستغفار، فإن رزقه الله لاحقًا أو عافاه، فعليه أن يكفّر عمّا حلف عليه بحسب استطاعته.
وأوضح الشيخ عويضة عثمان، أن جمهور العلماء يرون أن كل يمين لها كفارة مستقلة، بينما ذهب بعض المالكية إلى القول بتداخل الأيمان إذا كثرت على المسلم وشقّت عليه، فيجوز أن يكتفي بكفارة واحدة عنها جميعًا، مؤكدًا أن الأولى هو الحرص على قلة الحلف وضبط اللسان.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
0 تعليق