حدَّد مشروع قانون "مزاولة مهنة الصيدلة"، ضوابط استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمتحصلات، وفقًا لما نصت عليه المادة (65)، بأنه لا يسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة فى مصر ولو كانت عينات طبية مجانية ولا بالإفراج عنها إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية وبعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية:
1- أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة العمومية عملا بالمادة (59) من هذا القانون.
2- أن تكون بنفس الاسم المعروفة به فى بلادها الأصلية.
3- أن تُجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولا يجوز أن تجلب فرطا أو دون حزم.
4- أن تذكر على بطاقاتها البيانات المنصوص عليها فى المادة (57) ولا يجوز بأى حال من الأحوال استيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شئ من ذلك إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية.
مادة 66
لا يجوز السماح بدخول المستحضرات الصيدلية الدستورية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية أو المواد الدوائية فى مصر إلا إذا كان مبينا عليها اسم دستور الأدوية المجهزة بموجبه وتاريخ تجهيزها أو جمعها وأن تكون مطابقة تماما لجميع اشتراطات هذا الدستور وأن تجلب داخل غلافات محكمة الغلق.
مادة 67
يجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر قرارا بعدم السماح بإدخال أية أدوية مما هو منصوص عليه فى المادة السابقة فى مصر إلا إذا توافرت فيها صفات خاصة وبعد اختبارها والتأكد من صلاحيتها للاستعمال الطبي.
مادة 68
لا يجوز الإفراج عن المواد الدوائية أو المتحصلات الاقرباذينية أو المستحضرات الصيدلية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية المستوردة التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون إلا للأشخاص المرخص لهم بالاتجار فى تلك المواد كل منهم فى حدود الرخصة الممنوحة اليه بشرط أن تكون تلك الأصناف واردة إليهم من الخارج خصيصا لهم، كما لا يجوز لغير هؤلاء الأشخاص تصدير تلك الأصناف إلى الخارج ومع ذلك يجوز للأفراد استيراد تلك الأصناف أو تصديرها على أن تكون بكميات محدودة وللإستعمال الخاص بشرط الحصول مقدما على تصريح بذلك من وزير الصحة العمومية.
مادة 69
يجب أن توضع المواد المدرجة بالجدولين الأول والثالث الملحقين بهذا القانون، وكذلك المستحضرات الصيدلية المحتوية على مادة أو أكثر من هذه المواد عند وصولها إلى الجمرك منعزلة عن البضائع الأخرى ولا تسلم إلا إلى مديري المؤسسات الصيدلية فى حدود التراخيص الممنوحة لهم بموجب هذا القانون والمصالح الحكومية ولأشخاص الحاصلين على ترخيص بذلك مقدما من وزارة الصحة العمومية، كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المشار إليه.
ويجب أن توضع الأمصال والطعوم وجميع الادوية التى تحتاج إلى تبريد بمجرد وصولها فى ثلاجات على حساب مستوردها خشية التلف.
ولا يجوز الإفراج عن المواد المفرقعة الواردة بالجدول السادس الملحق بهذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الأمن العام بوزارة الداخلية ويراعى فى تخزين المواد الواردة بهذا الجدول اتباع شروط التخزين المنصوص عليها فيه.
ويراعى عند إرسال أية عينة للمعامل أن تكون ممثلة للرسالة وأن تكون السوائل فى زجاجات جافة ونظيفة.
0 تعليق