ما حكم وقوع الطلاق في فترة الحمل؟ سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية.
وأجاب عن السؤال الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال وقال: إن الحمل لا علاقة له بوقوع الطلاق أو عدم وقوعه، فالحمل نحتاجه لبيان العدة، إنما نعلق موضوع الطلاق على الحمل أو عدمه فهذا غير صحيح.
ونوه أن أمور الطلاق لا بد أن يتم التحقق فيها من عدة أمور منها الإدراك والغضب والقصد والنية فى كنايات الطلاق، والحلف بالطلاق ثم بعد ذلك نحكم بوقوع الطلاق أم لا، ولا اعتبار فى الحكم بحمل المرأة أو نفاسها أو أى شيء من هذا القبيل.
قوع الطلاق بحسب آثاره
ينقسم الطلاق بعد وقوعه باعتبار الأثر الناتج عنه إلى طلاقٍ رجعيٍ وطلاقٍ بائن، والرجعي قسمان هما: طلاقٌ رجعيٌ أوّل وطلاقٌ رجعيّ ثان، والبائن يُقسم إلى بائنٍ بينونةٍ صغرى وبائن بينونةٍ كبرى، وبيان تلك الأقسام فيما يلي:
الطلاق الرجعي:وهو الطلاق الذي يجوز فيه للزّوج أن يُرجع زوجته إلى عصمته ما دامت عدّتها لم تنتهِ بعد دون إجراء عقدٍ آخر بينهما ودون الوقوف على رضاها، بل يُرجعها بالقول فقط إذا قال: أرجعتك إلى عصمتي وعقد نكاحي، ويصدُق إرجاعه لها بالفعل إن جامعها بعد الطلاق في أثناء العدة، فيُعتبر ذلك إرجاعًا منه لها، فإن طلّقها واحدةً وأرجعها اعتُبرت تلك طلقةٌ رجعية أولى، فإن طلّقها أُخرى ثم أرجعها في أثناء العدّة حُسبت طلقةٌ ثانيةٌ رجعيّةٌ أيضًا، فإذا انتهت العدّة دون أن يرجعها صار الطّلاق بائنًا لعدم إرجاعه لها سواء كان ذلك بعد الطلقة الأولى أو بعد الطلقة الثانية، والأصل في ذلك قوله تعالى: «الطَّلاقُ مَرَّتان فَإمْساكٌ بِمَعْروفٍ أو تَسْريحٌ بإحْسان» فالإمساك بالمعروف هنا إرجاع الزوج لزوجته بعد الطلاق وردُّها إلى النّكاح بعد أن أخرجها منه.
الطّلاق البائن:ويُقصد بالطلاق البائن أن يؤول الطلاق من كونه رجعيًّا بانتهاء عدّة الزوجة دون أن يُرجعها الزوج إلى عصمته، فإن كان ذلك بعد الطلقة الأولى أو الثانية سُمّي الطلاق بائنًا بينونةً صغرى، وفي هذه الحالة لا يجوز للزوج أن يُرجع زوجته إلى عصمته إلّا بعقدٍ جديد يضع لها فيه مهرًا جديدًا؛ حيثُ يُشترط موافقتها على الرجوع كما لو أنّها ستتزوجه من جديد، فإن كان الزوج قد طلّق زوجته مرّتين رجعيتين، أو رجعيّةً وبائنة، أو بائنتين ثمّ ردّها بعدهما مرتين بعقدين ثم طلّقها طلقة ثالثة؛ فيكون ذلك الطلاق بائنًا بينونةً كبرى، بهذه الحالة فإن الزوج لا يملك أن يُرجع زوجته إلى عصمته إلّا بعد أن تتزوّج من رجلٍ آخر؛ بحيث يدخل بها ثم يُطلّقها -دون أن يقصد تحليلها لزوجها-، أو يموت عنها وتنتهي عدّتها منه، وبعد ذلك يجوز له أن يرجعها إلى عصمته بعقدٍ جديدٍ.
حكم من حلف على زوجته بالطلاق ثم تراجع
قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن "الحلف بلفظ عليّ الطلاق، لا يقع به طلاق وإنما هو يمين كسائر أساليب الحلف، وإن كان يجب عدم استعماله مطلقًا، فالحلف لا يكون الا بالله".
وأضاف وسام خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء وإذا حدث أن حلف الزوج على زوجته بـ"علي الطلاق" وأجبرته الظروف على التراجع عن هذا اليمين فعليه كفارة صيام 3 أيام.
هل تطلق زوجة من حلف على أمه بالطلاق؟ سألت متصلة عن حكم حلف زوجها يمين على أمه بالطلاق بأن لاتزور شقيقته، هل تطلق زوجته؟.
وأجاب الشيخ محمد عثمان، أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره على فضائية "صدى البلد"، اليوم، قائلًا: "إن هذا يمين لغو وليس طلاق، ولو الأم اتبعت تعليماته أو لم تتبع تعليماته فعليه كفارة يمين، بإطعام 10 مساكين أو صيام ثلاثة أيام".
وعن من يقول لزوجته: "أنت محرمة علي كأمي وأختي"، فهذا يعتبر ظهار، يستلزم كفارة صيام 60 يوم أو إطعام 60 مسكين، ولو قال أنت محرمة علي ولم تذكر الأم والأخت فهو يمين لغو.
0 تعليق