أكد سمير عبد الغفار، المحامي بالنقض، أن شركات التطوير العقاري لا تملك قانونيًا حق فسخ العقود من طرف واحد، حتى عند وجود شرط فاسخ صريح في العقد.
تفاصيل اللجوء إلى القضاء
وأوضح أن المادة 161 من القانون المدني تشترط اللجوء إلى القضاء بعد إعذار المشتري، حيث يقوم القاضي بفحص عدالة الشرط وملاءمته للأعراف، وليس مجرد التأكد من التأخير.
وخلال مداخلة ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أشار عبد الغفار إلى أن المحكمة قد ترفض فسخ العقد وتعطي المشتري مهلة للسداد، أو تقرر تعويضاً إذا ثبت حسن نيته.
وحذر من أن سحب الوحدة السكنية دون حكم قضائي يعد تصرفًا باطلاً يترتب عليه مسؤولية مدنية وربما جنائية.
0 تعليق