حدد قانون الزراعة، عدة ضوابط وإجراءات جديدة للاتجار في البذور والتقاوي الزراعية.
ونص القانون على أن يكون الإتجار فى تقاوى الحاصلات الزراعية بترخيص من وزارة الزراعة.
ولا يسرى هذا الحكم على مالك الأرض الزراعية أو حائزها إذا قام بتوزيع التقاوى على مستأجرى الأرض أو باعها إليهم، ويجب أن يكون الاعلان عن تقاوى الحاصلات الزراعية أو نشر بيانات عنها مطابقا للمواصفات التى تقرها وزارة الزراعة بشأن التقاوى المعلن عنها.
ومنح القانون مأمورى الضبط القضائى أن يأخذوا عينات بغير مقابل بالقدر وبالطريقة التى تحدد بقرار يصدره وزير الزراعة ولهم فى سبيل ذلك دخول المحلات والأماكن المعدة لايداع التقاوى أو التى تكون قد أودعت بها بالمخالفة لأحكام القانون وذلك فيما عدا الأماكن المخصصة للسكن.
ولهم أيضا عند الاشتباه ضبط التقاوى والتحفظ عليها وختمها وذلك بعد أخذ عينات منها لفحصها .
وطبقا للقانون ،يصدر وزير الزراعة قرارا بالشروط والاجراءات الواجب اتباعها عند التحفظ على التقاوى والإفراج عنها.
0 تعليق