التصرف الشرعي لشخص اشترى الأضحية وطرأ عليها عيبا يجعلها لا تصلح - هرم مصر

صدي البلد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تلقت دار الإفتاء المصرية استفسارًا من أحد المواطنين حول حكم الأضحية إذا طرأ عليها عيب يُخل بصحتها بعد تحديدها.

 وأجابت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك موضحة أنه إذا قام المضحي بالحفاظ على أضحيته من العيوب بكل الوسائل الممكنة، واستعان بأهل الخبرة ولم يُقصر في ذلك، ثم أصابها عيب يمنع إجزاءها سواء قبل دخول وقت الأضحية أو بعد دخوله وقبل أن يتمكن من النحر، ففي هذه الحالة، فإن أمكنه استبدالها بأخرى سليمة فذلك أفضل. 

أما إذا لم يستطع الاستبدال، فلا يلزمه شيء بديل، وله أن يذبحها في الوقت المحدد ويتصدق بها كأنها أضحية.

كما تناولت دار الإفتاء الحديث عن كفارات الحج، وبيَّنت أنها وسائل شرعية حددها الإسلام للتكفير عن بعض المخالفات التي قد يرتكبها الحاج أثناء أداء المناسك، وذلك لجبر أي خلل يقع فيه. وتنقسم الكفارات إلى عدة أنواع، منها:

كفارة ترك واجب من واجبات الحج

 من ترك واجبًا فعليه أداؤه إذا كان وقته ما زال متاحًا، أما إذا فات الوقت أو عجز عن الأداء عمدًا دون عذر، فعليه فدية تتمثل في ذبح شاة، وإن لم يستطع، فعليه صيام 10 أيام؛ 3 أيام خلال الحج، و7 عند عودته إلى بلده.

كفارة الإحصار: وهي خاصة بمن يُمنع من الوصول إلى مناسك الحج بسبب مرض أو عطل في الإجراءات أو ما شابه، فيلزمه ذبح شاة أو ما يعادلها.

كفارة قتل الصيد 

كفارة ارتكاب محظور من محظورات الإحرام: كحلق الشعر أو وضع الطيب أو ارتداء المخيط أو تقليم الأظافر بعد الإحرام، ويُخيَّر فيها بين ذبح شاة، أو إطعام 6 مساكين، أو صيام 3 أيام.

كفارة الجماع قبل التحلل الثاني: فإذا وقع الجماع بين الزوجين قبل التحلل الثاني، فسد الحج، ويجب على الرجل الترتيب بين ذبح بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، وإن عجز عن كل ذلك، فعليه أن يقدِّر ثمن البدنة ويشتري بها طعامًا، فإن لم يستطع، صام يومًا عن كل مُدٍّ من الطعام، ويجب عليه مع ذلك إتمام مناسك الحج وقضاؤه في العام التالي.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق