يسري جبر: المرأة تؤجر على صدقتها من مال زوجها في حالة واحدة - هرم مصر

صدي البلد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن المرأة في بيت زوجها مؤتمنة شرعًا على المال الذي تحت يدها، فإذا تصرفت فيه وفق ما أُذن لها، إما إذنًا صريحًا أو إذنًا عرفيًا مستقرًا من خلال المعاشرة والعادة، فإن لها أجر الصدقة، كما أن للزوج أجره بما كسب، وللخادم أو الخازن أجر المناولة، كما ورد في حديث النبي ﷺ: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا».

الدكتور يسري جبر يحدد معيار تصدق المرأة من مال الزوج

وأوضح الدكتور يسري جبر، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن الإذن العرفي يعني أن المرأة تعرف من معاشرتها لزوجها أنه لا يرد السائل، ويحب العطاء، ويأذن لها ضمنًا، وهو ما يجعلها مأذونة في التصدق حتى في غيابه، أما إن كانت تعلم من عادته الإمساك أو الامتناع، فلا يجوز لها التصدق من ماله إلا بإذن صريح.

وأضاف أن الحديث خصّ "الطعام" بالذكر لكون الحاجة إليه متكررة، لكنه يشمل كل ما يُؤذن به عرفًا كالثياب القديمة أو الأدوات المنزلية، مشيرًا إلى أن المعيار في التصرف "غير المفسد" هو العُرف المستقر، الذي يضبط حدود الإسراف أو التقصير في الصدقة، مؤكدًا أن الشريعة تركت هذا التقدير لاجتهاد المرأة، وحكمتها، وفهمها للسياق الاجتماعي.

كما أشار إلى أن الخادم أو الخازن الذي يناول الصدقة يؤجر أيضًا، شريطة أن يُخرجها بطيب نفس، وبأدب، وسرعة، وحُسن معاملة، وهذا تعليم نبوي في غاية الرقي في احترام السائل وتشجيع العاملين في الخير.

وفي حديثه عن ملكية البيت، أكد أن نسبة النبي ﷺ البيت للمرأة في قوله «من طعام بيتها»، هو إشارة شرعية إلى أن المرأة شريكة في البيت، لها فيه حق مستقر، وهو بيتها شرعًا ومعنًى، لا يجوز للزوج المستبد أن ينزع عنها صفة الأمان أو الإقامة الكريمة فيه.

وأشار إلى موقف السيدة هند بنت عتبة، حين اشتكت للنبي ﷺ شُح زوجها أبو سفيان، فأجاز لها النبي أخذ النفقة من ماله "بالمعروف"، وهو دليل على أن تقدير الحاجة والإنفاق في بيت الزوجية يُترك للعقل، والعدل، والعرف، وليس للهوى أو الاستبداد.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق