مدى وجوب الزكاة فى الذهب المُدخر لتجهيز البنات وحال عليه الحول #دين وحياة #دار الإفتاء - هرم مصر

الجمهورية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

من المتعارف عليه شرعًا أن المال المُدخر للزواج لا تجب فيه الزكاة إلى إذا كان فائض عن حاجته الأصلية ولا يحتاجه فى شيء فعليه أن يخرج زكاة ماله بشرط أن يكون قد بلغ النصاب وحال عليه الحول.

أما فى حال ادخار الذهب لتزويج البنات أوضح الدكتور محمد نجيب عوضين - أستاذ الفقه المقارن وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة_إن الذهب في هذه الحالة يعد ادخارًا يستخدم عند الحاجة والضرورة وبالتالي يكون للفقير نصيبٌ في ذلك وعليه إخراج الزكاة ما دام قد بلغ النصاب.

وأوضح فضيلته عبر البرنامج الإذاعي "بين السائل والفقيه" المذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم،أنه يمكن دفع هذه الزكاة من الأموال السائلة دون المساس بالذهب نفسه، ويمكن أن يتوقف عن إخراج الزكاة إذا شرع في تجهيز الفتيات لأن حينها سوف يتناقص مقدار الذهب.

من جانبها بينت الإفتاء المصرية أنه إذا بلغ الذهبُ المدخرُ النصابَ الشرعي، وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21 أو ما يعادل ذلك من الأعيرة الأخرى، وكان فائضًا عن الحاجة الأصلية للمزكي، ومرَّ عليه عام هجري كامل، فقد وجبت فيه الزكاة بمقدار 2.5%، ويتم حساب ذلك بناءً على سعره المعلَن من غير مصنعية يوم إخراج الزكاة إلى مستحقيها، ويُستثنى من ذلك: ما تملكه المرأة لزينتها.


يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق