بعد مأساة الطريق الإقليمي .. كيف نظم قانون العمل تشغيل الأطفال؟ - هرم مصر

صدي البلد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

خيم الحزن على الشارع المصري بعد الحادث المأساوي الذي وقع أمس على الطريق الإقليمي، وأسفر عن مصرع 18 فتاة، أغلبهم مراهقات، واثنتان لم تتجاوزا الرابعة عشرة من العمر.

الحادث وقع عندما اصطدمت شاحنة نقل بحافلة صغيرة تقل الفتيات العاملات من قرية كفر السنابسة بمحافظة المنوفية إلى مكان عملهم في دلتا النيل، مما أدى إلى وفاتهن جميعا.

سلطت هذه الواقعة الضوء على ملف "تشغيل الأطفال" وكيف نظمت التشريعات الحالية ضوابط تشغيلهم .

وبالتزامن مع الحادث يوضح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الضوابط القانونية لتشغيل الأطفال.

نصت المادة 98 على أن الطفل هو كل من بلغ الرابعة عشرة من العمر أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ الثامنة عشرة.

كما أوجبت المادة على صاحب العمل الذي يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة منحه بطاقة تثبت عمله لديه، وتلصق عليها صورته وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.

وحظرت المادة 99 تشغيل الأطفال، ذكور وإناث، قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي أو الرابعة عشرة – أيهما أكبر – مع السماح بتدريبهم بدءًا من سن الثانية عشرة.

فيما نصت المادة 100 على أن الوزير المختص يصدر قرارًا ينظم ظروف وشروط وأحوال تشغيل الأطفال، ويُحدد الأعمال التي يُحظر تشغيلهم فيها وفقًا للفئات العمرية المختلفة.

ووفقا للمادة 101 يُمنع تشغيل الطفل لأكثر من 6 ساعات يوميا، ويجب أن تتخللها فترات راحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، بحيث لا يعمل الطفل أكثر من 4 ساعات متصلة، كما يحظر تشغيله في أيام العطلات الرسمية أو خلال الفترة من السابعة مساءً حتى السابعة صباحًا.

أما المادة 102 فألزمت صاحب العمل بعدة التزامات، أبرزها:

تعليق نسخة واضحة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأطفال في مكان العمل.

إعداد كشف بساعات العمل وفترات الراحة، معتمد من الجهة المختصة.

إخطار الجهة الإدارية بأسماء الأطفال العاملين، والأشخاص المكلّفين بمراقبتهم.

وفي سياق متصل، يستعد سوق العمل لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، المقرر بدء العمل به في الأول من أغسطس 2025.

حظر تشغيل الأطفال

وينص القانون الجديد على حظر تشغيل الأطفال قبل سن الخامسة عشرة، مع السماح بتدريبهم بدءا من سن الرابعة عشرة، بشرط ألا يؤثر التدريب على مواصلة التعليم.

كما يلزم صاحب العمل الذي يدرب طفلا بمنحه بطاقة تدريب معتمدة، على أن يصدر الوزير المختص قرارا يحدد شروط وضوابط التشغيل والتدريب، بما يضمن الحماية الكاملة للأطفال داخل بيئة العمل.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق