قانون المحال العامة يحدد 9 حالات للغلق الإداري ويشدد على الالتزام بالترخيص - هرم مصر

صدي البلد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نظم قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 مجموعة من الضوابط الصارمة التي تنظم عمل المحال التجارية والعامة، حيث حدد بشكل واضح شروط الترخيص والمزاولة، كما حدد الحالات التي يجوز فيها للجهات الإدارية المختصة إصدار قرار بالغلق الإداري لأي محل مخالف.

 حالات الغلق الإداري للمحال العامة


تنص المادة 24 من القانون على جواز غلق المحل العام إداريًا في الأحوال التالية:

مخالفة المواد (2، 11، 12، 19، 20، 23) من القانون.

ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص، سواء بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها.

عدم استيفاء المحل للاشتراطات القانونية المطلوبة.

عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة وفق أحكام القانون ولائحته التنفيذية.

لعب القمار أو تداول المشروبات الروحية أو المخمرة أو الكحولية بالمخالفة للقانون.

إحداث إزعاج جسيم للقاطنين المجاورين نتيجة النشاط.

مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

ووفقًا للقانون، لا يُصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسؤول بخطاب موصى عليه أو وسيلة أخرى تحددها اللائحة، ويُمنح مهلة 15 يومًا لتلافي المخالفة. وفي حال عدم التصحيح، يُصدر قرار مسبب بالغلق الإداري يستمر لحين إزالة أسباب المخالفة، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر، باستثناء حالتي البندين (2، 7) حيث يصدر القرار مباشرة.

 الترخيص: شرط أساسي للمزاولة والتغيير


تنص المادة 2 من القانون على أنه:

"تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز تشغيل أي محل عام أو تغيير غرضه أو مكانه إلا بترخيص من المركز المختص."

كما نصت المادة 3 على أن الترخيص يكون غير محدد المدة إلا في الحالات التي تحددها اللجنة العليا للتراخيص، على أن يتضمن الترخيص كل البيانات الخاصة بالنشاط والمساحة واسم المرخص له ومواعيد العمل.

 شروط ترخيص المحال التجارية


يشترط القانون للحصول على ترخيص محل تجاري:

تقديم طلب على النموذج المعد مرفقًا بالمستندات المطلوبة.

إخطار مقدم الطلب خلال مدة محددة بقبول الطلب أو رفضه، وإلا اعتُبر الطلب مرفوضًا.

في حال القبول المبدئي، تُحدد كل الاشتراطات العامة والخاصة للمحل، ويتم تحصيل رسم معاينة لا يتجاوز 1000 جنيه.

 لجنة عليا للتراخيص


وفق المادة 4 من القانون، تنشأ لجنة عليا للتراخيص برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية، وتضم في عضويتها 6 من الخبراء والمختصين، وتُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتختص بوضع السياسات العامة للتراخيص وتحديد الاشتراطات العامة والخاصة.

 التصاريح المؤقتة


أجازت مواد القانون للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال الموسمية التي تُقام في المناسبات والأعياد والمعارض، وفقًا للشروط التي تحددها اللجنة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق