المنامة في 29 مايو/ بنا /صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني، وذلك بناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدل بنصوص المواد الثالثة (البند 4)، والرابعة، والخامسة، والسادسة، من المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني، النصوص الآتية:
المادة الثالثة البند (4):
" 4- وضع المعايير والضوابط الخاصة بأرشفة الوثائق والمحفوظات للحفاظ عليها وحمايتها وفقاً للأصول العلمية الحديثة في الأرشفة".
المادة الرابعة:
" أ - يكون للمركز مجلس أمناء يشكل بموجب مرسوم، من سبعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس، وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.
ب - يختص مجلس الأمناء بالإشراف على سير العمل بالمركز وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق ذلك، ويتولى بوجه خاص القيام بالآتي:
1- اعتماد خطط وبرامج المركز اللازمة لتحقيق أهدافه.
2- اعتماد المعايير والضوابط الخاصة بأرشفة الوثائق والمحفوظات للحفاظ عليها وحمايتها وفقًا للأصول العلمية الحديثة في الأرشفة.
3- رفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء عن سير عمل المركز يتضمن ملخصًا عن جميع أنشطة المركز وفعالياته وإنجازاته.
ج - يجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه، ويكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس".
المادة الخامسة:
" أ - يكون للمركز رئيس يعيَّن بموجب مرسوم، ويكون مسئولاً أمام مجلس الأمناء عن سير عمل المركز.
ب - يتولى رئيس المركز تسيير أعمال المركز فنياً وإدارياً ومالياً، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقاً لأحكام هذا المرسوم، ويتولى بوجه خاص القيام بالآتي:
1- اقتراح خطط وبرامج المركز اللازمة لتحقيق أهدافه، ورفعها إلى مجلس الأمناء.
2- اقتراح المعايير والضوابط الخاصة بأرشفة الوثائق والمحفوظات للحفاظ عليها وحمايتها وفقاً للأصول العلمية الحديثة في الأرشفة، ورفعها إلى مجلس الأمناء.
3- تنفيذ ومتابعة القرارات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الأمناء.
4- تحديد ما يتقاضاه المركز مقابل الاستشارات والدراسات والندوات والخدمات التي يقوم بها.
5- إعداد التقارير الدورية عن سير عمل المركز ورفعها إلى مجلس الأمناء.
6- أية أعمال أخرى يكلف بها من مجلس الأمناء".
المادة السادسة:
" تكون للمركز الموارد المالية الكافية التي تمَكِّنه من تحقيق أهدافه والمهام المسنَدة إليه، وتتكون هذه الموارد من:
1- الاعتمادات المالية التي تخصَّص له في الميزانية العامة للدولة.
2- التبرعات والمعونات التطوعية التي يقرِّر مجلس الأمناء قبولها، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة".
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
ت.و, S.E
0 تعليق