كذلك قول الخرقي في مختصره والاستحباب أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها ولو أكل أكثر جاز.
تابع د.لاشين:واضح من هذا النص التراثي أن المستحب والمستحسن أن يقسم المضحي أضحيته أثلاثا ثلث يأكله هو وأهل بيته وثلث يهدي به جيرانه وأصدقائه ولو كانوا اغنياء وثلث يكون طعمة للفقراء والمساكين؛فعن ابن عمر رضي الله عنه قال:" الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين".
أوضح أستاذ الفقه أن هذا التقسيم الثلاثي مأخوذ من آيتين وردتا في كتاب الله عز وجل الآية الأولى قوله تعالى:" فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير"؛والآية الثانية قوله تعالى:" فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ".والمعتر هو الذي يعتريك أي يتعرض لك لتطعمه دون أن يسألك.
ولفت إلى أن التقسيم الثلاثي للأضحية ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب ومن ثم إذا خالف المضحي التقسيم السابق فلا جناح عليه.
كما أن تحديد ما يعطى لكل صنف مما سبق بالثلث ليس أيضًا على سبيل الوجوب فإذا أكل من أضحيته كثيرا وتصدق منها قليلا أو كان العكس فتصدق منها كثيرا واكل منها قليلا كان ذلك أمرًا جائزًا ومشروعا، حتى قال ابن قدامة:( وإن أكلها كلها الا أوقية تصدق بها جاز ).
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
0 تعليق