وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إن عدة المطلقة تكون من تاريخ النطق بحكم طلاقها في المحكمة وليس من تاريخ غياب الزوج.
قال الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي، إن عدة المطلقة ثلاثة قروء أي يمر عليها الحيض ثلاث مرات ، والحامل عدتها وضع حملها ، والمطلقة التي لا تحيض مدتها ثلاثة أشهر ،والأرملة عدتها أربعة أشهر وعشرة .
وأشار في تصريحات تليفزيونية، إلى أن العدة تبدأ من يوم الفراق أو يوم موت الزوج ،أي انه إذا توفي الزوج من اليوم الذي يليه تبدأ عدة الأرملة.
وأوضح أنه يحرم على المعتدة الزواج في فترة العدة، كما أنه يحرم عليها أن تتزين لغير زوجها إذا كانت مطلقة ، وإذا كانت معتدة من وفاة فلا يجوز لها الزينة أو التبرج أو إرتداء ملابس الأفراح ولا يجوز لها الخروج من بيتها إلا للضرورة .
وأضاف أنه ولابد مراعاة القواعد من النساء أنه إذا كانت تريد الخروج أو الذهاب لأبنائها فلا مانع في ذلك ولكن ولابد من الإلتزام بالضوابط الشرعية .
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
0 تعليق