تلقت دار الإفتاء سؤالا حول إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك فما الحكم؟
قالت دار الإفتاء: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام أو سبعة ثم طالت هذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً فإنها تبقي لا تصلي حتي تطهر وذلك لأن النبي صلي الله عليه وسلّم لم يحد حدًّا معيناً في الحيض وقد قال الله تعالي: "ويسألونك عن المحيض قل هو أذي" فمتي كان هذا الدم باقياً فإن المرأة علي حالها حتي تطهر وتغتسل ثم تصلي. فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن علي المدة السابقة. والمهم أن المرأة متي كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة. أو زائداً عنها. أو ناقصاً. وإذا طهرت تصلي.
0 تعليق