غرامة وحبس 6 أشهر .. احذر التعدي على الموظف العام أثناء تأدية وظيفته - هرم مصر

صدي البلد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

واجه قانون العقوبات المتعدين على العمال والموظفين بعقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة.

في هذا الصدد، نصت المادة 136 من قانون العقوبات على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة ٢٤١ تكون العقوبة الحبس.

ويكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٣٣ و١٣٦ و١٣٧ خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق