تحدث الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن حالة وردته في سؤال من شاب يُدعى عمر من دمياط، ذكر فيه أنه أخذ بعض الأشياء من والده قبل وفاته دون علمه، متسائلًا عن الموقف الشرعي تجاه ذلك.
وأوضح شلبي، أن الاستيلاء على أي متعلقات دون إذن صاحبها؛ يُعد خطأ شرعيًا وسلوكًا غير مستقيم، حيث عرّف الفقهاء، السرقة، بأنها أخذ الشيء خِفية من مالكه.
وبيّن أن الحُكم يتوقف على عُمْر الفاعل، فإذا حدث ذلك قبل البلوغ؛ فلا إثم عليه، لعدم تكليفه شرعًا، لكن يظل الواجب هو إعادة الحقوق لأصحابها، أما إذا تم الأمر بعد البلوغ؛ فالذنب قائم والواجب رد ما أُخذ.
وأشار شلبي إلى أن الحقوق المالية لا تسقط بوفاة أصحابها، بل تنتقل إلى الورثة وتقسَّم وفق الميراث الشرعي.
واستطرد: وفي حال وافق الورثة على التصدق بما أُخذ على روح المتوفى، فلا حرج في ذلك، لكن إن رفضوا؛ فتبقى القسمة بينهم هي الأصل.
وأضاف أن الشريعة الإسلامية تحث على الستر، فلا يلزم من وقع في هذا الموقف أن يُصرّح للورثة بسبب المال، بل يكفي أن يقدّر ما أخذه ثم يعيده إليهم بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة.
واختتم بأن التوبة لا تكتمل إلا برد الحقوق أو التصرف فيها بما يُرضي أصحابها أو ورثتهم، حفاظًا على الأمانة أمام الله- عز وجل-.
0 تعليق