تُعد الدعاية الانتخابية من أهم مراحل العملية الديمقراطية، حيث تتيح للمرشحين عرض برامجهم ورؤاهم على الناخبين، إلا أن القانون وضع مجموعة من الضوابط والمحظورات لضمان نزاهة المنافسة ومنع أي ممارسات قد تخل بمبدأ تكافؤ الفرص أو تؤثر سلبًا على الإرادة الشعبية، وفي هذا الإطار، جاء القرار رقم 17 لسنة 2025 محددًا لأبرز المحظورات في الدعاية قبل جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ.
وحدد القرار رقم 17 لسنة 2025 بعض المحظورات بغرض الدعاية، ومنها القيام بأي من الأعمال الآتية:
1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.
3- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
4- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
5- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
6- الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
7- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
8- يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأي صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخاب أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.
0 تعليق