حلفت على ترك فعل معين مرات كثيرة، وأفعله، فهل علي كفارة واحدة أو تتعدد الكفارات؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية السابق، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وأجاب أمين الفتوى عن السؤال قائلا: هنا حالتان للسؤال:
الحالة الأولى: أنه يحلف مرات على شيء واحد، ولم يحنث في يمينه، يعني يحلف على ترك الفعل ولا يفعله، ثم يحلف مرة ثانية وأيضا لا يفعله، وهكذا.. ثم يفعله مرة.
وأشار عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إلى أن جمهور العلماء هنا على أن عليه كفارة واحدة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ولو متفرقة.
وأشار إلى أن دليل الجمهور على عدم تعدد الكفارة هنا هو ما رواه عبد الرزاق والبيهقي وابن حزم بسند صحيح عن ابن عمر
رضي الله عنهما قال: “إذا أقسمت مراراً فكفارة واحدة”. وهذا القول هو المفتى به.
والحالة الثانية: أنه يحلف مرات على شيء واحد ثم يحنث ويفعله كل مرة، فهذا عند جماهير العلماء عليه كفارة عن كل مرة، وبعدد ما حنث في يمينه.
كفارة حنث اليمين أثناء الغضب
قال الشيخ عبد الله عجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الذي يحلف بالله وهو في حالة الغضب، يجب عليه الكفارة في حالة الحنث ما دام قد عزم وصمم على ما أقسم عليه سواء نفيًا أو إثباتًا.
وأوضح عجمي في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، ردًا على سؤال: هل تجب الكفارة على من حنث في الحلف بالله وهو غاضب؟ أن الحنث يعني إخلاف اليمين بفعل خلاف مضمونها، مشيرًا إلى أن لليمين أقسام ثلاثة.
وأضاف؛ الأول: اليمين المحققة (المنعقدة) وهي: أن يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله، فإذا حنث وجبت عليه الكفارة، متابعًا؛ الثاني: يمين اللغو، ولا تجب في هذا النوع كفارة.
وأكمل؛ القسم الثالث: اليمين الغموس: وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وهي اليمين التي يحلفها على أمر ما كاذبًا عالمًا، لافتًا إلى أن في وجوب الكفارة في هذا النوع خلاف: فذهب جمهور العلماء إلى عدم وجوب الكفارة، وإنما عليه التوبة والاستغفار، وذهب الشافعي إلى وجوب الكفارة وهو رواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم.
قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء إن كفارة حنث اليمين، تكون إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، أو صيام 3 أيام.
أوضح أن مقدار إطعام المسكين شرعًا: نصف صاع من الطعام لكل مسكين، وقدره كيلو ونصف الكيلو تقريبًا، مشيرًا إلى أن دفع قيمة مالية بدل الإطعام في الكفارة أمر مختلف بين العلماء، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء تؤيد الإمام أبو حنيفة الذي رأى جواز إخراج قيمة مالية في الكفارات وزكاة الفطر.
0 تعليق