هل يجوز الاتفاق على تحديد مدة زمنية لـ الزواج؟.. الإفتاء توضح حكم الشرع - هرم مصر

صدي البلد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

الزواج من الأمور التي بين جميع أحكامها بالتفصيل الشرع الشريف، فوضع له شروطا وأحكام لا تتغير بمرور الزمن، وعقد الزواج هو الميثاق الغليظ بين الرجل وزوجته، وقد ورد ذكر الميثاق الغليظ في القرآن الكريم 3 مرات، وهو ما يدل على مكانة عقد الزواج في الإسلام ولكن بعض الناس يتساءلون هل يجوز اشتراط مدة معينة للزواج؟.

هل يجوز الاتفاق على تحديد مدة زمنية لـ الزواج؟

وفي إطار إجابتها عن أسئلة الناس لبيان الأحكام الشريعة، كشفت دار الإفتاء، عن حكم اشتراط مدة معينة للزواج، مشيرة إلى أن الأصل في عقد الزواج أن يكون مطلقًا غير مقيد بمدة معينة. 

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها عبر موقعها الرسمي، أن تقييد صيغة الزواج بمدة معينة ينتهي بانتهائها يناقض هذا الأصل، مما يجعل الزواج حينئذٍ باطلًا غير منعقد.

وأوضحت دار الإفتاء أن من شروط عقد الزواج أن يكون مطلقًا؛ فلا يجوز تأقيته بمدة معينة كشهر أو سنة أو غيرها ينتهي بانتهائها؛ لأنه يكون في حكم نكاح المتعة المنهي عنه شرعًا. 

واستشهدت الإفتاء بما رواه الإمام مسلم عن سبرة الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا».

حكم تقييد صيغة عقد الزواج بمدة محددة

وعرضت دار الإفتاء آراء الفقهاء في حكم تقييد صيغة عقد الزواج بمدة محددة ذلك على النحو التالي:

ذهب الحنفية -غير زفر- والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ تقييد صيغة الزواج بمدة معينة يبطل عقد الزواج؛ كما لو قال لها: تزوجتك شهرًا؛ لأنه يكون في حكم المتعة، وذهب زفر إلى القول بصحة العقد وينعقد مؤبدًا ويبطل الشرط.

وقال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 273): [وأما الثاني: فهو أن يقول: أتزوجك عشرة أيام ونحو ذلك وأنَّه فاسدٌ عند أصحابنا الثلاثة، وقال زفر: (النكاح جائزٌ، وهو مؤبدٌ، والشرط باطلٌ)] اهـ.

وقال الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الكبير" ومعه "حاشية الدسوقي" (2/ 238، ط. دار الفكر): [وأشار للقسم الثالث وهو ما يفسخ مطلقًا بقوله: (و) فسخ النكاح (مطلقا) قبل الدخول وبعده (كالنكاح لأجل) عين الأجل أو لا] اهـ.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق