يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن ضوابط ورسوم وشروط ومدة تقنين أراضي وضع اليد بعد تصديق الرئيس السيسي علي القانون رقم 168 لسنة 2025 بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة وموافقة مجلس النواب نهائيا علي قانون تقنين وضع اليد.
تقديم الطلبات خلال 6 أشهر
بحسب المادة (3) من القانون، يُشترط على واضعي اليد التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، ويجوز مد المهلة بقرار من رئيس الجمهورية، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية لتلقي الطلبات ثلاث سنوات.
آليات التصرف
ويجوز للجهة الإدارية التصرف في الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة من خلال البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، بشرط أن يكون واضع اليد قد قام بالفعل بالبناء أو الاستصلاح أو الاستزراع قبل 15 أكتوبر 2023، ووفقًا لموافقة وزارة الدفاع، وبما لا يتعارض مع أحكام الأمن القومي.
رسوم الفحص دون حقوق قانونية
يُقدم الطلب مصحوبًا بـ رسم فحص لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، تُحدد فئاته وفق مساحة الأرض المتعدى عليها، بحسب ما ستقرره اللائحة التنفيذية.
ويُشدد القانون على أن تقديم الطلب لا يُرتب أي حقوق قانونية لواضع اليد ولا يُلزم الجهة المختصة بمنحه التصرف.
لا خضوع لقانون التعاقدات
وتنص المادة (2) على أن إجراءات التصرف في الأراضي لا تخضع لقانون تنظيم التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018، إلا فيما لم يُنظمه قانون تقنين وضع اليد، ما يمنح الجهات المرونة الكافية في التعامل مع هذه الحالات وفق شروط محددة.
وتأتي هذه التعديلات ضمن خطة الدولة لاسترداد حقها في الأراضي، مع مراعاة الحالات الجادة من واضعي اليد، ومنحهم فرصة لتقنين أوضاعهم بما يتوافق مع القانون.
0 تعليق