حدد قانون العمل الجديد، والذي تم تطبيقه أمس بداية من سبتمبر، ضوابط صارمة بشأن توقيع الجزاءات على العمال، وأقر القانون عقوبات رادعة تصل إلى 20 ألف جنيه، وذلك لحماية حقوق العامل في ظل بيئة آمنة.
في هذا الصدد، نصت المادة ١٤٠ من القانون على أنه لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عـن المخالفـة الواحـدة ، كمـا لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقً ا لحكم المادة (١٣٩) من هذا القانون وبين أ ى جزاء مالي ، إذا زاد ما يجب اقتطاعـه علـى أجـر خمـسة أيـام فى الشهر الواحد.
لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقوالـه ، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك فى محضر يودع فى ملفه الخاص ، على أن يبدأ التحقيـق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفـة ولا يتجـاوز ثلاثـة أشـهر من تاريخ بداية التحقيق ويجوز أن تزاد ثلاثة أشهر أخرى إذا تكشف أثنـاء التحقيـق وقائع أو مستندات جديدة ، وللمنظمة النقابية التى يتبعها العامل أن تندب ممـثلاً عنهـا لحضور التحقيق.
ويجوز فى المخالفات التى يعاقب عليها بالإنذار ، أو الخصم من الأجر الأساسـى الذى لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد ، أن يكون التحقيق شفاهة ، علـى أن يثبـت مضمونه في القرار الذى يصدر بتوقيع الجزاء .
وفى جميع الحالات ، يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا.
ويعاقب كل من يخالف أحكام المـواد (١٤٠ ، ١٤١) من هذا القانون ، بغرامة لا تقل عـن ألـف جنيـه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
0 تعليق